بخصوص ترسيم مختصين في المحاسبة باختصاص الجباية بقائمة الخبراء العدليين في دوس على قانون الخبراء العدليين والقوانين المهنية


بيان- على اثر نشر وزيرة العدل لقائمات الخبراء العدليين ببعض المحاكم وعلى اثر ترسيم مختصين في المحاسبة باختصاص الجباية في دوس على احكام الفقرة 4 من الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 والقانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والقانون عدد 108 لسنة 1988 المتعلق بالخبراء المحاسبين والقانون عدد 16 لسنة 2002 المتعلق بالمحاسبين وفي تجاهل للعرائض الصادرة عن المهنة ومنظمات المجتمع المدني، يهم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة انارة الراي العام بخصوص التجاوزات التالية:

 
1/ نص الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المنظم لمهنة الخبير المحاسب فقد نص على انه "يعد خبيرا محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة مهنة معتادة تتمثل في تنظيم ومراجعة وتعديل وتقدير حسابيات الشركات والمؤسسات التي لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل، وهو مؤهل ايضا ليشهد بصدق وبسلامة الحسابيات والمحاسبات مهما كان نوعها بالنسبة للشركات التي كلفته بهذه المهمة بصفة تعاقدية او بمقتضى الاحكام القانونية والترتيبية وخاصة منها ما يتعلق بمباشرة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات. ويمكن للخبير المحاسب ان يحلل وضع المؤسسات وطرق سيرها من مختلف نواحيها الاقتصادية والقانونية والمالية حسب الطرق الفنية للحسابية. ويقدم تقريرا في معاينة ونتائج عمله واقتراحاته".
 
2/ نص الفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2016 المنظم لمهنة المحاسب على انه "يعد محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تتعلق بمسك أو المساعدة على مسك محاسبة لمؤسسات لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون كما يمكن للمحاسب الذي تتوفر فيه الشروط المبينة بهذا القانون القيام بمهام مراقبة حسابات الشركات طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية".
 
3/ نص الفصل الأول من قانون المستشارين الجبائيين على "إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي باعتبار ان الاستشارة الجبائية هي استشارة قانونية ذات طابع جبائي.

4/ نصت الفقرة 4 من الفصل 4 من القانون عدد 61 لسنة 1993 ان يكون طالب الترسيم بقائمة الخبراء العدليين قد "مارس مهنة او نشاطا في الاختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة الى حامل شهادة علمية وعشر سنوات بالنسبة الى غيره". وباعتبار ان الفصلين المشار اليهما أعلاه لا تخول للمحاسبين والخبراء المحاسبين التدخل في المجال الجبائي والقيام بمهام ترجع بالنظر للمستشارين الجبائيين، فقد تم ترسيم بعض المحاسبين والخبراء المحاسبين باختصاص الجباية بقائمة الخبراء العدليين في دوس على قانون الخبراء العدليين والقوانين المهنية، علما ان مهام كل مهنة تحددها القوانين وليس الشهادات العلمية كما ذهب الى ذلك البعض. كما عليهم ان يعرفوا ان الجباية او بالأحرى القانون الجبائي تختلف تماما عن المحاسبة. فالتعديلات التي تدخلها إدارة الجباية على وضعية المطالبين بالاداء وجب تبريرها باحكام قانونية جبائية وليس بمعايير محاسبية.

5/ ورغم ان المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المهني لفتت نظر وزارة العدل في عديد المناسبات ومنذ اصدار القائمة الأولى للخبراء العدليين بعد 14 جانفي 2011 الى هذه المسالة الا انها أصرت على التمادي في الدوس على القانون، علما ان ترسيم محاسبين او خبراء محاسبين واشخاص من غير المستشارين الجبائيين في مجال الجباية بقائمة الخبراء العدليين من شانه خلق لخبطة ولبس في ذهن مستهلكي خدمات الاستشارة الجبائية والمساعدة على التبلس بلقب المستشار الجبائي والايحاء للمطالبين بالاداء بان المحاسب او الخبير المحاسب او أي شخص من غير المستشارين الجبائيين مؤهل قانونا للقيام بمهام ترجع بالنظر للمستشار الجبائي. الاتعس من ذلك ان يمثل المستشارين الجبائيين صلب اللجنة المكلفة بدراسة مطالب الترسيم مختص في المحاسبة يعد منتحلا لصفة المستشار الجبائي والمحامي اذا ما تدخل في المجال الجبائي وذلك في دوس على الفصل 5 من قانون الخبراء العدليين.

6/ ان ترسيم اشخاص ممنوعين قانونا من التدخل في المجال الجبائي باختصاص الجباية بقائمة الخبراء العدليين في دوس على قانون الخبراء العدليين وحرمان المستشارين الجبائيين الممارسين من ذلك وكذلك المتقاضي من شروط المحاكمة العادلة فيه دوس مفضوح على الفصول 19 وو22 و23 و74 و124 من الدستور. وبالرجوع للقانون المقارن، اتضح أن المستشار الجبائي مؤهل للقيام بأعمال الاختبار العدلي في المجال الجبائي مثلما هو الشأن على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة لألمانيا وروسيا والنمسا ورومانيا وهولندا وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وبريطانيا واليونان وفنلندا وتشيكيا وبلجيكا والكامرون والبلدان العضوة باتحاد وسط أفريقيا الاقتصادي.

7/ فعلى وزيرة العدل ان تفتح تحقيقا بهذا الخصوص وبخصوص العرائض الموجهة الى الوزارة التي تم قبرها وان تحذف الأشخاص الذين تم ترسيمهم باختصاص الجباية بصفة مخالفة للتشريع الجاري به العمل وان تضمن تمثيل المستشارين الجبائيين صلب اللجان المكلفة بالنظر في مطالب الترسيم وترسيمهم باختصاص الجباية دون سواهم وان تحرص على احترام الفصل 5 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والفصل 6 من القانون الأساسي المتعلق بالمنشئات العمومية والفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والفصل 17 من قانون الخبراء العدليين لوضع حد لتدخل الخبراء العدليين الجوالين وان تحين قائمة الخبراء العدليين التي ضمت سابقا أشخاصا متوفين وان تحدث الية تفقد للسلك وتلائم قانون الخبراء العدليين مع المعايير الدولية للأمم المتحدة لأنه لا يضمن استقلالية الخبير العدلي وحصانته ولا يمنح صلاحية الترسيم للمجلس الأعلى للقضاء عوض السلطة التنفيذية.
 
 
 

تعليق جديد

فريق التحرير




مقالات أخرى للكاتب

فريق التحرير