ثلثي حالات الاتجار بالبشر نساء وأكثر من نصف الحالات من الأطفال


بلاغ - كشف التقرير السنوي لهيئة مكافحة الاتجار بالبشر عن تسجيل 907 حالات اتجار بالبشر سنة 2020 مقابل 1313 حالة سنة 2019 وقد تم رصد أطفال من بين المتاجرين كما ارتفعت نسبة انخراط النساء في هذه الجرائم من 2.5 في المائة سنة 2019 إلى 49 في المائة سنة 2020.

وبيّن تقرير الهيئة أن ثلثي حالات الاتجار بالبشر نساء وأكثر من نصف الحالات من الأطفال لافتًا إلى وجود ارتفاع غير مسبوق للاستغلال الجنسي للأطفال بنسبة 32 في المائة علاوة على ارتفاع ظاهرة بيع الرضع بنسبة 63 في المائة كما بلغت نسبة التشغيل القسري للأطفال 40 في المائة. ولكي لا تظل الأرقام المسجلة مجرد إحصائيات أعربت العديد من الوزارات من بينها وزارة العدل والخارجية والأسرة والمرأة وكبار السن عن استعدادها للتفاعل مع تقرير الهيئة لتتضافر مجهودات الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

و يعرف القانون التونسي عدد 61 لسنة 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته الاتجار بالأشخاص على أنه "يعد اتجارًا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيًا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
 
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى".
 
كما ينص القانون في فصله الثامن على أنه "يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 2 من هذا القانون" كما تم على معنى القانون عدد 61 إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تضطلع بالعديد من المهام من بينها وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.