أكثر من 80 توصية بتقرير الائتلاف المدني حول مدى التزام الدولة التونسية بمراجعـة القوانيـن المنظمـة للحيـاة العامـة والخاصـة


 
يعتبر الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض سجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهو عملية تحركها الدول، برعاية مجلس حقوق اإلنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ويتعبر الإستعراض الدوري الشامل أيضا، أحد المعالم الرئيسية للمجلس، مصمم لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان. والهدف النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان  والتصدي للنتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. ولاتوجد حاليا آية آلية أخرى من هذه النوع. وفي إطار ندوة عقدت يوم الأربعاء 23 مارس 2022، قدم الائتلاف المدني من أجل حريات الفردية تقرير المجتمع المدني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان بجنيف. وقد تضمن هذا التقرير الائتلاف المدني اكثر من 80 توصية في علاقة بمدى تعهد الدولة بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي.
 
وقد عبرت منظمات المجتمع المدني، بنــاء علــى عمليــات رصد وتوثيق طــوال الســنوات الأربعــة الفارطــة، أن الدولــة التونســية لــم تــف بالتزاماتهــا ولــم تعمــل خــال الســنوات الفارطــة علــى مراجعــة سياســاتها أو تطبيــق أي مــن التوصيــات التـي تعهـدت بتضمينهـا فـي عمـل حكوماتهـا عبـر مراجعـة القوانيـن المنظمـة للحيـاة العامـة والخاصـة فـي احتـرام كامـل الحقـوق والحريـات، وانطالقهـا فـي تنقيـح أهـم المجـات القانونيـة للمـادة الجزائيـة لملاءمتهـا مــع منظومــة حقــوق اإلنســان، ضمانــا لعــدم الإفــات مــن العقــاب. ونذكــر مــن جملــة التوصيــات تلــك التــي تخـص تغييـر التشـريعات مـن أجـل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام، إقـرار المسـاواة فـي الميـراث و تعديـل مجلـة األحـوال الشــخصية، إلغــاء الفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة المجــرم للمثليــة الجنســية، وقــف العمــل بالفحوصــات الشــرجية، التعجيــل فــي اعتمــاد تونــس لمشــروع قانــون اللجــوء وانضمامهــا إلــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العامليــن.ات المهاجريــن.ات وأفــراد أســرهم.ن.
 
 
 المساواة التامة والفعالة بين المرأة والرجل
 
1. وضع سياسة عامة تضمن توفر وسائل منع الحمل والدعم اللازم للنساء خلال فترة الحمل، والتمتع بخدمات الصحة الإنجابية خاصة بالنسبة للنساء القاطنات بالمناطق الريفية.
2. توفير المناخ الاقتصادي الملائم في تونس من أجل تيسير وصول النساء إلى المناصب العليا والحصول على قروض لبعث المشاريع والمؤسسات.
3. اعتماد نظام انتخابي يضمن التناصف الأفقي والعمودي وذلك لتعزيز حضور النساء في مختلف المؤسسات المنتخبة.
4. سن مشروع قانون المساواة في الميراث الذي وقع تقديمه منذ سنة 2018.
5. تزويد المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالموارد المالية اللازمة.
6. تكييف الميزانية السنوية مع البعد الجندري.
7. المصادقة على اتفاقية اسطنبول وتطبيقها.
 
 حقوق مجتمع الميم عين
 
8. المنع الفوري للفحوصات الشرجية المعتمدة كوسيلة اثبات للمثلية الجنسية.
9. إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية وبقية الفصول من 226 الى 232 من نفس المجلة والتي تعتمد لإيقاف وتتبع ومعاقبة مجتمع الميم عين.
10. القطع مع ملاحقة الأشخاص قضائيا على أساس هويتهم.ن وتعبيراتهم.ن الجندرية (الجريمة على أساس المظهر).
11. تجريم أي شكل من أشكال العنف المبني على أساس التوجه الجنسي أو التعبير أو الهوية الجندرية.
12. الاعتراف قانونيا بإمكانية تغيير الجنس والهوية الجندرية وذلك بوضع الآليات الكفيلة بتحقيقه.
13. القطع مع التدخل الطبي القسري الممارس ضد الأشخاص حاملي صفات الجنسين.
14. القطع مع وضع النساء العابرات جندريا في السجون المخصصة للذكور.
 
 الغاء أشكال التمييز على أساس الدين
 
15. تفعيل حرية الضمير المضمونة بالدستور وذلك من خلال اعتماد نص تشريعي ينظم ممارسة حرية الضمير وحماية المقدسات والاعتراف بالتعايش بين مختلف الأديان والمعتقدات والشعائر الدينية وعدم الاقتصار على الأديان التوحيدية الثلاثة.
16. مواءمة النصوص القانونية الوطنية (المجلة الجزائية، ومجلة الأحوال الشخصية...) مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
17. اعتماد القسم بدون محتوى ديني.
18. الغاء جميع المناشير التي تنتهك حرية الضمير؛ وعلى وجه الخصوص المنشور الخاص بإغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان.
19. ضمان مراقبة ومعاقبة ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد الذين يرفضون عقد الزيجات بين أشخاص من أديان مختلفة.
20. التوقف عن مضايقة الأشخاص غير المسلمين أو المنتمين لديانات الأخرى.
21. التوقف عن رفض الميراث بين الأشخاص من ديانات مختلفة.
22. الاعتراف والسماح بصورة واضحة للأديان المختلفة بأن يكون لها أماكن العبادة والدفن الخاصة بها.
 
 ضمان الحق في الصحة بما في ذلك حقوق الأشخاص المتعايشين.ات مع فيروس نقص المناعة البشرية
 
23. توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي ليشمل 2 مليون شخص غير مشمولين.ات (العاطلين.ات عن العمل، وكبار السن، والشباب.ات والمهاجرين.ات)
24. سد العجز في أطباء الاختصاص بالمستشفيات الجهوية
25. زيادة نصيب وزارة الصحة من الميزانية الوطنية لدعم هياكل الصحة العمومية
26. تطوير الإدارة من خلال ادخال التكنولوجيا الرقمية بحلول سنة 2025 وآليات المساءلة
27. إدراج الصحة الجنسية والإنجابية ضمن أولويات الخطة الوطنية
28. تعزيز الخطة الوطنية للخدمات الصحية بالخط الأول بمؤشرات واضحة، تدعمها بموارد كافية في الميزانية
29. ضمان توفر جميع وسائل منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئ والواقي الذكري في الصيدليات العمومية والخاصة
30. ضمان توفر الإجهاض الطبي في وحدات/مصحات أمراض النساء الخاصة
31. ضمان استمرارية وتعزيز خدمات الرعاية للنساء ضحايا العنف
32. ضمان حقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية
33. القضاء على جميع أشكال التمييز والوصم ضد الأشخاص المتعايشين.ات مع فيروس نقص المناعة البشرية، في القانون والممارسة، بما في ذلك الرعاية الصحية
34. ضمان التزويد المستمر بمضادات الفيروسات القهقرية، بما في ذلك تلك المتعلقة بطب الأطفال
35. توفير الأمن الغذائي للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية
36. تكييف قانون الأمراض السارية لسنة 1992 مع مقاربة حقوق الإنسان.
 
 حقوق المهاجرين.ات وطالبي.ات اللجوء
 
37. إطلاق حوار وطني بهدف المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة.
38. البدء في عملية تسوية الأوضاع وفقا لدعوة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الصادرة في أفريل 2020.
39. تفعيل آليات الحوار الاجتماعي حول قنوات الهجرة النظامية من أجل تحقيق التناسق بين سياسات التشغيل والتدريب.
40. تعاون أصحاب المصلحة المتعددين مع بلدان المنشأ من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري بمزيد من الفعالية.
41. التركيز بصفة أكبر على وضع المهاجرات بالتآزر مع التحديات التي تواجهها النساء بتونس.
42. القطع مع منطق الاتفاقات السرية في سياق المفاوضات مع الدول الأوروبية.
43. تعديل القوانين الوطنية لإزالة التمييز غير المبرر ضد الأجانب.ات.
44. الاعتراف بحقهم.ن في التعليم والصحة والسكن والعمل دون تمييز.
45. الاعتراف بالجنسية التونسية للأطفال المولودين في تونس.
46. اعتماد قانون بشأن اللجوء (عملا بالفصل 26 من الدستور).
47. المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 189 لحماية حقوق جميع العمال.ات المهاجرين.ات وأفراد أسرهم.
 
إلغاء واستبدال الأحكام البالية التي تبرر انتهاكات الحقوق والحريات
 
48. ملائمة النصوص القانونية البالية مع الدستور.
49. ملائمة النصوص والأحكام البالية مع أحكام الاتفاقيات الدولية.
50. الغاء وتعويض القانون عدد 4 لسنة 1969 يتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
51. الغاء الفصول المجرمة لاستهلاك المخدرات طبقا للقانون عدد 52 لسنة 1992.
52. الغاء وتعويض الأمر المؤرخ عدد 50 في 1978 والمتعلق بحالة الطوارئ بنص تشريعي.
53. مواءمة النص المتعلق بالإرهاب مع أحكام الدستور وتعزيز الضمانات للمتهمين واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية.
 
 الحق في الحياة
 
54. الغاء عقوبة الإعدام بموجب المجلة الجزائية الجديدة.
55. إذا لزم الأمر، إعادة النظر في هذه القائمة الطويلة من الجرائم التي يعاقب عليها بهذه العقوبة ومواصلة تطبيق الوقف الاختياري لعدم تطبيق عقوبة الإعدام.
 
وقف الانتهاكات الامنية
 
56. إصلاح جميع الأحكام السالبة للحرية
57. اعتماد سياسة قضائية تحظر أي ايقاف على أساس المظهر
58. إلغاء جميع أحكام السجن لمدة 1 سنة أو أقل
59. الاستعاضة عن أحكام السجن لمدة 2 سنة أو أقل بعقوبات بديلة
 
 منع التعذيب
 
60. إصلاح وإزالة الأحكام التي تمهد الطريق أمام تجاوزات المؤسسة الامنية وجعل تعريف التعذيب في المجلة الجزائية التونسية متماشيا مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
61. إصلاح المؤسسة الامنية ومكافحة انتهاكات الشرطة
62. ضمان توفير التدريب المناسب للموظفين.ات المكلفين.ات بإنفاذ القوانين مع التركيز على التدريب في مجال حقوق الإنسان
63. ضمان فعالية واستقلالية الهيئة التأديبية التابعة لوزارة الداخلية وتعزيز شفافيتها إزاء الضحايا فيما يتعلق بالشكاوى وإزاء العموم فيما يتعلق بالإحصاءات المتعلقة بعدد العقوبات وأنواعها.
64. ضمان إجراء تحقيق محايد وسريع وجدي ومستقل في جميع ادعاءات التعذيب والعنف التي ترتكبها قوات الأمن.
65. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة محاكمة فعالة والحكم عليهم بأحكام تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة.
66. تعزيز استقلالية واستدامة الآلية الوطنية لمنع التعذيب في جميع جوانب الولاية المسندة إليها
67. إلغاء الأمر المؤرخ عدد 50 في 1978 والمتعلق بحالة الطوارئ الذي يشكل أساسا للقيود والحرمان من الحرية التي تشكل سوء معاملة، والتي لا تستوفي شروط الشرعية والضرورة والتناسب.
68. تشجيع الحوار القائم على الاحترام بين المواطنين.ات من أجل خفض معدل العنف الممنهج.
 
 حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر
 
69. الاعتراف بحقوق المدافعين.ات عن حقوق الإنسان، وتوفير البيئة الملائمة لممارسة أنشطتهم.ن ومقاضاة المسؤولين عن انتهاكات حقوقهم.ن.
70. وقف أي تدخل غير قانوني في حرية تكوين الجمعيات أو عملها.
71. إلغاء القانون المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر لسنة 1969.
72. إلغاء الأمر عدد 50 المؤرخ 26 جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ.
73. الإبقاء على المرسوم عدد 88 باعتباره التشريع الرئيسي المنظم للجمعيات.
74. الامتناع عن مراجعة القوانين المنظمة للحقوق والحريات خلال الفترة الاستثنائية.
75. التخلي عن جميع المحاولات الرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 88 طبقا لمقاربة أحادية الجانب لا تشمل مختلف الأطراف الفاعلة (المجتمع المدني، والشركاء الدوليون....).
76. زيادة حجم التمويل العمومي للجمعيات من خلال تخفيف قواعد المنح وشفافية الإجراءات.
77. تخفيف تدابير المراقبة التي تتخذها البنوك والإدارات التونسية تجاه الجمعيات في حصولها على التمويل الدولي في إطار امتثال تونس لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتبعا لتوصيات اللجنة التونسية للتحاليل المالية
78. إزالة الجمعيات من السجل الوطني للجمعيات وإنشاء سجل خاص بالجمعيات التي تستوفي المعايير الدولية.
79. دعم الإدارة العامة للجمعيات بالوسائل المادية الحديثة (الرقمنة) والوسائل البشرية (الموظفين.ات الأكثر كفاءة) والتوجه نحو اللامركزية الجزئية لهذه الإدارة.
80. التخلي عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها وزارة الداخلية ضد موظفي.ات الجمعيات وذلك عند منح بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين.ات وبطاقات الإقامة للأجانب.
 
 التدخل لمواجهة المخاطر الجسيمة للتدابير الاستثنائية وحالة الطوارئ
 
81. الوقف الفوري لتطبيق الأمر عدد 50 المؤرخ 26 جانفي 1978 بشأن حالة الطوارئ
82. التوقف فورا عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
83. التخلي عن تطبيق الإقامة الجبرية دون أسباب جدية ومعلنة بوضوح
84. التخلي عن استخدام الإجراء الحدودي S17
85. ايقاف أي اعتداء على استقلال الهيئات الوطنية وعلى المجلس الأعلى للقضاء
86. الحفاظ على الوضع الدستوري الراهن وعدم اجراء إصلاح أو اعتماد دستور جديد إلا بعد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة
87. عدم اجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية إلا بعد تنظيم الانتخابات
88. المطالبة بأن تكون عملية الإصلاحات السياسية والدستورية شفافة وتشاركية، تشمل بما في ذلك مختلف التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.