هل يحق للصحفي/ ة الاحتفاظ بمصادره وعدم الادلاء بها؟


بلاغ - تابع مجلس الصحافة بانشغال إيقاف الصحفي خليفة القاسمي، مراسل إذاعة موزاييك بولاية القيروان، يوم الجمعة 18 مارس 2022، على خلفية نشره خبرا في إذاعة موزاييك يتعلق ب"تفكيك خلية إرهابية بالقيروان...في صفوفها عسكري معزول". وتجدر الإشارة إلى أنه وقع حذف المقال من موقع الإذاعة ومن الصفحات التابعة لها على شبكات التواصل الاجتماعي بالرغم من غياب أي قرار صادر عن مجلس الصحافة أو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أو الجهات القضائية المختصة. وبعد التثبت توصلنا إلى أنه وقعت مطالبة الصحفي بإفشاء مصدر المعلومات التي تحصل عليها من طرف أعوان وزارة الداخلية، وبرفضه هذا الطلب وقع الاحتفاظ به.

يهم مجلس الصحافة بوصفه هيكلا للتعديل الذاتي تتمثل مهمته الرئيسية في السهر على احترام الأخلاقيات الصحفية من طرف جميع الصحفيين/ات أن يبين في هذا الخصوص جملة من القواعد الأخلاقية لمهنة الصحافة.
 
من ناحية مبدئية، توافقت المهنة كونيا على شروط مخصوصة عند عدم ذكر المصادر حتى لا تتحول عملية إخفاء المصدر إلى وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور عبر نشر معلومات مضللة. ومن الصور التي يجوز فيها إخفاء المصدر إمكانية تعرضه لخطر محتمل على سلامته الجسدية أو المعنوية أو المهنية. وينبغي في كل الحالات أن يقع إعلام رئيس التحرير المباشر بالأسباب التي تبرر إخفاء المصدر وأن يقع تفسير ذلك للجماهير.
 
كما يعتبر الحق في حماية المصادر أحد المرتكزات الجوهرية لحرية الصحافة، لذلك وقع التأكيد على هذا الحق صلب العديد من المواثيق الأخلاقية المتعارف عليها كونيا، علاوة على ميثاق شرف مهنة الصحفيين/ات التونسيين/ات الذي ينص على أن " يحترمُ الصحفي السرّ المهني ويرفض الإدلاء بمصادر معلوماته"، وأيضا البند الوارد في مدونة أخلاقيات المهنة لمجلس الصحافة والذي جاء فيه " يحمي الصحفي/ة مصادره ويكتم السر المهني ".
 
في هذا السياق، يهم مجلس الصحافة التذكير بالمبادئ الدولية على غرار :
  • مبادئ الجمعية الدولية للصحف التي جاء فيها أنه "من حق الصحفيين/ات إخفاء مصادرهم السرية وكل ما يتصل بها، كما لا يحق للجهات الرسمية مراقبة المكالمات الهاتفية للصحفيين/ات دون إذن قضائي. ولا يحق أيضا متابعة الصحفيين/ات الذين ينشرون معلومات سرية."
  •  توصيات البرلمان الأوروبي التي جاءت في القرار عدد 1950 لسنة 2011 "يحق للصحافيين/ات عدم إفشاء المصادر الأمنية والقضائية. وعندما يتم إبلاغ الصحفيين/ات بمعلومات بطريقة "غير قانونية"، يمكن للشرطة أو للقضاء إجراء تحقيقات داخلية في المصادر التي أبلغت الصحفي/ة".
  • ميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين الذي ورد فيه ما يلي "يحترم الصحفي السر المهني المتصل بمصدر المعلومات التي تحصل عليها بطريقة سرية ( ...) ويمتنع الصحفي من التصرف كعون من أعوان الشرطة أو من المؤسسات الأمنية الأخرى وهو غير ملزم بمدها بمعلومات نشرت في وسيلة إعلامية".
وبالعودة إلى قضية الصحفي خليفة القاسمي، نلاحظ أن تشبثه بحماية مصدره يدخل في صميم حقوقه، خاصة وأنه لم يقع احترام الإجراءات القانونية الواردة بالفصل 11 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والتي أقرت بإمكانية كشف الصحفي لمصدره وفقا لشروط صارمة بهدف إرساء الموازنة بين حرية الصحافة من جهة، وحماية السلامة الجسدية لأفراد المجتمع من جهة ثانية.
 
ونشير إلى أنه لم يقع احترام هذه الشروط بما أن القانون يشترط أن يصدر الإذن عن القاضي المختص وليس من طرف أعوان وزارة الداخلية، علاوة على غياب شرط أساسي متمثل في أن تكون المعلومة المراد كشفها من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى حتى لا يتحول الصحفي إلى مساعد من مساعدي الأمن أو القضاء.
 
لذلك، يؤكد مجلس الصحافة أنه، وفي كل الأحوال، على واجب السلطات الرسمية وأجهزة الدولة احترام حقوق الصحفيين/ات التي ضمنتها التشريعات والمواثيق الدولية الكونية وأن الاعتداء على هذه الأخلاقيات والمبادئ والحقوق هو اعتداء على مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية.
 
عن مجلس الصحافة
رئيسة المجلس - اعتدال المجبري