تنقيحات القانون الانتخابي: تقليص عدد مقاعد البرلمان المقبل واعتماد سحب الوكالة من النواب


نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 102)، الصادر مساء الخميس، المرسوم عدد 55 للسنة الحالية، والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

ونقح المرسوم فصولا من القانون المذكور والخاصة بشروط المترشح والناخب والتزكيات وآجال الطعون والتقاضي والحملات الانتخابية والتصويت والفرز وغيرها.

وأضاف المرسوم الجديد فصلا جديدا (عدد 39 جديد) للقانون الانتخابي الحالي، والذي نقح قبل أشهر قليلة، يتعلق بـ"سحب الوكالة" من الناخب وشروطها وطرق الطعن فيها.

وتضمن المرسوم أيضا فصلا جديدا هو الفصل 107 جديد، ويخص التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.

وكان التصويت في السابق يتم على القائمات مع اعتماد أكبر البقايا. وتم اعتماد ذلك النظام منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 وتمت المحافظة عليه إلى اليوم.

وأتى المرسوم بتتمة للفصل 106 من القانون الانتخابي والذي حدّد عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد بـ161 مقعدا.

وكان العدد السابق للمقاعد هو 217 مقعدا. أما عدد الدوائر الانتخابية فأصبح وفق المرسوم 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه.

ووفق الجدول الأول المصاحب لنص المرسوم، تم في الغالب اعتماد المعتمديات داخل أرض الوطن كدائرة انتخابية، في حين ضمت بعض الدوائر أكثر من معتمدية.

وفي الخارج ضبطت الدوائر الانتخابية كالتالي، 3 دوائر في فرنسا ودائرة في ايطاليا ومثلها في ألمانيا وخصصت دائرة واحدة لكل من بقية الدول الأوروبية والدول العربية ودول آسيا واستراليا ودائرة لإفريقيا وأخرى للأمريكيتين.