كثر النقاش مؤخرا حول مبدأ التدرج في إستعمال العنف في هذه الايام إثر حادثة قتل الشاب في الباساج من قبل اعوان الديوانة، لنتساءل إدا كان من حق عون الأمن التونسي مطاردة مواطن وإطلاق النار عليه. وهده نبذة عن قوانين استعمال السلاح ببعض الدول .
في فرنسا على سبيل المثال، إذا كانت الشرطة تطارد مجرما لم يرتكب جريمة قتل، وينجر على المطاردة حادث يتسبب في أضرار لأي شخص بما فيهم المجرم، تتحمل الشرطة مسؤولية الأضرار.
أما في ألمانيا، يمنع القانون أي شكل من أشكال المطاردة داخل مناطق العمران، أو إذا الشرطة قادرة تتعرف على هوية المطارد أو العربة المطاردة بشكل آخر (يعني يكفي تصوير رقم لوحة السيارة).
وفي بريطانيا، فالشرطة ليس لها الحق في مطاردة شخص مشتبه به إلا في صورة الخوف من خطر يهدد حياة الآخرين ويجب قبل ذلك ضرورة الحصول على موافقة من قيادتهم أو غرفة العمليات. والأمثلة عديدة حول القوانين التي تمنع عون أمن من ملاحقة أي متهم أو مذنب بحجة الخوف أن تعرض هذه المطاردة حياة الآخرين للخطر لثلا عندما يكون الهارب يقود بطريقة متهورة جدا.
وفي تونس، بمكن لعون الأمن اطلاق النار في الشارع في مكان عام مكتض بالمواطنين ولا توجد مشكلة إن أصيب مواطن مار بالصدفة أو أصيب طفل صغير بحالة هلع جراء صوت الطلقات.
أما عن التدرج في إستعمال العنف وقصة الدفاع عن النفس، في حالة كان عون يلاحق مجرما وأحيط بناس قدفوه بالاحجار، ما عليه إلا أن يهرب ويطلب تعزيزات كبيرة. تتم فيما بعد عملية المداهمة، خاصة أنه لديه رقم السيارة والحي و كل التفاصيل.
أما في حالة محاصرة العون في مكان، وصار غير قادر على الهرب، والخطر يهدد حياته، عندها يمكنه استعمال سلاحه وإطلاق النار في الهواء لاخافة المعتدين عليه.
ولكن العون الذي كان سلاحه أصلا ممنوع التجول به مكشوفا في مكان عام، أصبح اليوم مثل رعاة البقر "cowboy" يضعه في حزامه. وثمة حتى من يدخل للمقهى يضعه على الطاولة . لقد صار إستعمال السلاح بالنسبة إلى عون الأمن أمرا عاديا، ولتتذكروا رفقة الشارني التي قتلها زوجها الحرس بسلاحه الوظيفي.